والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة [١] ،
______________________________________________________
غير مرادة لهم ظاهراً وان حكيت عن الموجز الحاوي ، فتأمل جيداً. ولذا نفى في كشف اللثام الدليل على هذا الحكم.
[١] لما عن جماعة ، منهم الشهيدان ، والكركي ، والمقداد ، والصيمري : من وجوب تقريب جبهته الى ما يصح السجود عليه ، أو تقريبه إليها ، لأن ملاقاة الجبهة له واجبة ، فلا تسقط بتعذر غيرها. ويشهد لهم موثق سماعة : « عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال (ع) : فليصل وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد ، فإنه يجزئ عنه ، ولن يكلف الله ما لا طاقة له به » (١) ومرسل الفقيه : « سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس ، أيصلي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئاً؟ قال (ع) : نعم ، لم يكلفه الله إلا طاقته » (٢) فيقيد بهما إطلاق الإيماء لو كان.
وربما يجمع بينهما بالتخيير بين الإيماء المجرد والوضع كذلك ، لظهور الخبرين المذكورين في بدلية الوضع المجرد عن الإيماء تعييناً ، وظهور نصوص الإيماء في بدليته تعييناً مجرداً عن الوضع ، فترفع اليد عن ظهورهما في التعيين ، بشهادة صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : قال « سألته عن المريض ، قال (ع) : يسجد على الأرض ، أو على مروحة ، أو على مسواك يرفعه ، وهو أفضل من الإيماء » (٣) ، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود. قال (ع) : يومئ برأسه إيماء ، وإن يضع جبهته على الأرض أحب الي » (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ١٤.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٢.