( مسألة ٣١ ) : من يصلي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس [١]. نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء [٢] ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذ أراد أن يركع ثنى رجليه [٣] ، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك [٤].
______________________________________________________
[١] لإطلاق الأمر بالجلوس له ـ مضافا الى صحيح عبد الله ابن المغيرة وصفوان وابن أبي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الصلاة في المحمل « صل متربعاً وممدود الرجلين وكيف أمكنك (١).
[٢] المصرح به في القواعد وغيرها استحباب أن يتربع حال القراءة ، وعن المعتبر نسبته الى مذهبنا ، وعن المدارك إلى علمائنا ، بل عن الخلاف انه إجماعي ، لحسن حمران عن أحدهما (ع) : « كان أبي إذا صلى جالساً تربع فاذا ركع ثنى رجليه » (٢) والمذكور في كلام جماعة ، بل نسب الى المشهور تفسيره بنصب الساقين والفخذين وهو القرفصاء ، وكأن الوجه في حملهم له على هذا المعنى ـ مع أنه أحد معانيه ـ كونه أقرب الى القيام وأنسب بمقام العبادة.
[٣] استحبابه حال الركوع من حيث الفتوى كسابقه ، ويشهد له حسن حمران السابق ، وعن عدة من الأصحاب التصريح بأنه افتراش الرجلين تحته بحيث إذا قعد يقعد على صدرهما بغير إقعاء.
[٤] عن كشف الرموز حكاية استحبابه في التشهد عن الشيخ (ره) في المبسوط وأتباعه ، وعن غيره نسبته أيضاً الى سائر المتأخرين. نعم في الشرائع نسبته الى القبل ، وعن جامع ابن عمه التصريح باستحباب التربع ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب القيام حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب القيام حديث : ٤.