( مسألة ٢٩ ) : يكره السلام على المصلي [١].
( مسألة ٣٠ ) : رد السلام واجب كفائي [٢] ، فلو كان المسلم عليهم جماعة ، يكفي رد أحدهم. ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين [٣]
______________________________________________________
[١] للنهي عنه في خبر مسعدة المتقدم في صدر المبحث (١) ، ونحوه غيره. وفي جامع المقاصد : « لا يكره السلام على المصلي. للأصل ، ولعموم ( فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ ) (٢) ، ولقول الباقر عليهالسلام : « إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم » (٣) لكن الأخير مختص بمورده. مع أنه معارض بخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد (ع) : « كنت أسمع أبي يقول : إذا دخلت المسجد والقوم يصلون فلا تسلم عليهم .. » (٤) ، والجمع العرفي حمل الأمر في الأول على المشروعية. نعم إن لم يمكن الجمع المذكور فالترجيح للأول ، لقوة السند. هذا والأولان لا يصلحان لمعارضة النص.
[٢] بلا خلاف ، كما في كلام غير واحد ، بل عن التذكرة الإجماع عليه. ويشهد له خبر غياث عن أبي عبد الله (ع) : « إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد أجزأ عنهم » (٥) ، ونحوه مرسل ابن بكير (٦).
[٣] كما احتمله في الجواهر ، وجزم به في غيرها. لانصراف التعبير
__________________
(١) راجع المسألة : ١٦ من هذا الفصل.
(٢) النور : ٦١.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ١٧ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٣.