بل الأحوط رد كل من قصد به [١] ، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة [٢] ، أو لم يكن مقصوداً. والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز أيضاً [٣] والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم [٤].
______________________________________________________
بالأجزاء إلى الاكتفاء به في سقوط الوجوب ، فلا ينافي بقاء المشروعية المستفادة من إطلاق الأمر بالرد ، وان كان إطلاقه يقتضي السقوط بالمرة.
[١] كأن منشأ الاحتياط استضعاف النص. وإلا فلم أقف على قول بالوجوب العيني.
[٢] لعدم دخوله في النصوص ، فيبقى عموم وجوب الرد محكما. وكذا في الفرض الثاني.
[٣] كما في الجواهر ، وعن المدارك. لعدم ظهور « القوم » المذكور في النص في شموله ، فالمرجع عموم وجوب الرد. وعن جماعة بناء ذلك على تمرينية عباداته ، لكونها كأفعال البهائم ، بخلاف البناء على شرعيتها ، لأن تحيته حينئذ كتحية غيره لا قصور فيها. وفيه : ما أشرنا إليه من أن صدق التحية لا يختلف فيه البناء ان ، فان كان هو المدار فلا فرق بينهما في السقوط ، وليس السقوط تابعاً للشرعية ، فإنه لا إشكال في السقوط إذا رد البالغ وان لم يكن بعنوان العبادة. نعم لو كان المنشأ في قصور عموم النص للصبي قوله (ع) : « أجزأ عنهم ». الظاهر في ثبوت الرد عليهم جميعاً ، كان البناء على عدم سقوط برده بناء على التمرينية في محله ، لعدم ثبوته في حقه. فتأمل. هذا وعن الأردبيلي القول بالسقوط مطلقاً. وكأنه مبني على إطلاق النص بنحو يشمله.
[٤] كما صرح به في الجواهر ، وغيرها. لخبر غياث المتقدم ، ونحوه