أو الإتيان بها ، وهو في الفريضة ، ثمَّ إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها ، أو سجد وهو في الصلاة ، ثمَّ أتمها وأعادها وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً ، فالظاهر صحة صلاته [١] ، ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسيانا ، فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.
( مسألة ٤ ) : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته [٢] ، ولو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مر [٣] من أن
______________________________________________________
وإلا تعين العمل بإطلاق نصوص الأمر بالسجود عند قراءة العزيمة الشامل للسهو والعمد فيسجد فوراً ويستأنف الصلاة ، وتأخير السجود الى ما بعد الفراغ مخالفة لهذه النصوص.
هذا وقد عرفت مما ذكرنا أن القول بوجوب السجود فوراً فتبطل صلاته به هو الأقرب ، لكن لم أقف على قائل به.
ثمَّ إن كون الأحوط ما في المنن يراد كونه الأحوط في الجملة ، وإلا فالأقوال متباينة لا يمكن الجمع بينها عملا إلا بالتكرار.
[١] إذ لا تعاد الصلاة من زيادة سجدة نسياناً ، وكذا الحال في الفرض الآتي.
[٢] لظهور النصوص في كون النهي عن قراءة العزيمة بلحاظ آية السجدة فيجري على قراءة آية السجدة ما يجري على قراءة السورة ، وقد عرفت ما هو الأقوى هناك فيجري هنا أيضاً.
[٣] قد عرفت أن السماع حكمه الإيماء وإتمام الصلاة لا غير ، ويلحقه