والإيماء بالمساجد الأخر أيضا [١] وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف [٢] ، فيصلي كيف ما قدر ، وليتحر الأقرب إلى صلاة المختار [٣] ، وإلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط.
______________________________________________________
فلا أقل من إمكان حملهما عليه ، فيرتفع التنافي. ودعوى : أن ظاهر معقد الإجماع الشمول للصورة الثانية. مندفعة : بوضوح الخلاف فيها ، فاذاً الاكتفاء بالإيماء المجرد أقوى.
[١] كما في حاشية النجاة لشيخنا الأعظم ، ولم أقف عليه لغيره. وكأن وجهه : احتمال كون موضوع الإيماء جميع المساجد لا خصوص الجبهة وفيه : أنه خلاف المصرف من الإيماء المذكور في النصوص ، ولا سيما بعد اشتمال بعض النصوص على التقييد بالرأس ، فلا محل للتوقف فيه.
ثمَّ إنه لا ينبغي التأمل في اختصاص ذلك على تقدير القول به بصورة إمكانه ، كما في المضطجع أما الجالس فلا يتأتى ذلك منه بالنسبة إلى الركبتين وإبهامي الرجلين ، وكذا المستلقي فإنه قد لا يستطيع الإيماء بها الى القبلة.
[٢] لخلو النصوص عن التعرض لغير ما سبق.
[٣] إن كان الوجه فيه قاعدة الميسور فقد عرفت الإشكال في الدليل عليها ، والإجماع عليها في المقام بنحو يقتضي وجوب بدل آخر قريب من بدله غير ثابت ، فان الظاهر منها الميسور للأصل لا لبدله. ومنه يظهر ضعف ما عن كشف الغطاء : من أنه لو تعذر الإيماء بالرأس والعين انتقل إلى الإيماء بباقي الأعضاء. انتهى ، وإن قال في الجواهر : « وهو لا يخلو من وجه وإن كان ظاهر الأصحاب خلافه ». وإن كان الوجه فيه أصالة التعيين لكون المورد من قبيل ما يتردد فيه بين التعيين والتخيير ففي محله ، فاذا شك في وجوب الإيماء بباقي الأعضاء فالمرجع أصل البراءة ، وإذا لم يتمكن من الجلوس ولا الاضطجاع ولا الاستلقاء ، ويتمكن من أن يكون