( مسألة ١٤ ) : القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين ، أو مع الاعتماد ، أو مع عدم الاستقرار ، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين [١] مقدم على الجلوس [٢].
______________________________________________________
فلا يجبان بالوجوب الغيري ، وإنما يجبان عقلا فراراً عن الوقوع في الحرام ، فالمقام نظير شراء الدابة أو استعارتها أو نحو ذلك ، من أسباب استباحة التصرف في ركوبها في سفر الحج عند عدم القدرة على سلوك طريقه إلا بركوبها ، وليس وجوب الشراء أو نحوه من الوجوب الغيري ، بل هو عقلي بملاك وجوب الجمع بين غرضي الشارع. وقد أشرنا إلى ذلك في مسألة وجوب التيمم على الجنب للوصول الى الماء الكائن في المسجد لا غير ، بقصد الاغتسال منه. فراجع.
[١] ستأتي دعوى الجواهر : عدم معرفة الخلاف في تقديمه على الجلوس ، والاعتماد عليها في الخروج عن إطلاق ما دل على وجوب الجلوس على من لم يستطع القيام لا يخلو من إشكال. واستفادة ذلك من صحيح ابن يقطين الآتي ـ كما ادعاه في الجواهر ـ غير ظاهرة ، للفرق بين الحالتين ودعوى أنه ميسور القيام فيقدم على القعود لا تجدي إلا بعد ثبوت هذه الكلية بحيث يعارض بها إطلاق بدلية الجلوس عن القيام. ودليله غير ظاهر.
[٢] بلا إشكال ظاهر إلا في بعض صوره كما ستأتي الإشارة اليه. ويمكن أن يستفاد تقديم القسم الأول من القيام ـ أعني الفاقد للانتصاب ـ من صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) : « سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام ، يصلي فيها وهو جالس يومئ أو يسجد ، قال (ع) : يقوم وإن حنى ظهره » (١).
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب القيام حديث : ٥.