______________________________________________________
كما يمكن أيضاً أن يستفاد تقديم القسم الثاني ـ أعني الفاقد للاستقلال ـ من صحيح ابن سنان المتقدم (١) في وجوب الاستقلال ، بضميمة الإجماع على أنه إذا جاز وجب. ويقتضيه ظاهر المروي عن دعوات الراوندي (٢) وإطلاق ما دل على وجوب القيام ، وما دل على اختصاص مشروعية الجلوس بمن لا يتمكن من القيام.
وأما تقديم القسم الثالث من القيام ـ أعني الفاقد للاستقرار ـ فالوجه فيه أظهر ، إذ قد عرفت أن العمدة في دليل وجوبه الإجماع ، والمتيقن منه في غير حال الاضطرار ، فالمرجع فيه إطلاق ما دل على وجوب القيام. فوجوب الصلاة قائماً حينئذ ليس من باب قاعدة الميسور ، وجعل البدل الاضطراري ، كي يحتاج الى دليل ـ كما في الفرضين السابقين وغيرهما من موارد جعل البدل الاضطراري ـ بل هو من باب الوجوب الأولي في عرض الوجوب حال الاختيار. ولو سلم إطلاق دليل وجوبه فإطلاق ما دل على اختصاص مشروعية الجلوس بمن لا يقدر على القيام يقتضي تعين القيام ولو بلا استقرار.
ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره الشهيد (ره) في الذكرى : من ترجيح القعود الواجد للاستقرار على القيام الفاقد له. قال : « ومن عجز عن القيام مستقراً ، وقدر على القيام ماشياً أو مضطرباً من غير معاون ، ففي جواز ترجيحه على القيام ساكناً بمعاون ، أو على القعود لو تعذر المعاون نظر ، أقربه ترجيحهما عليه ، لأن الاستقرار ركن في القيام ، إذ هو المعهود من صاحب الشرع ». وتبعه عليه العلامة الطباطبائي ( قده ) حيث قال :
« ومن قرار في القيام عدما |
|
فللجلوس بالقيام
قدما » |
__________________
(١) في المسألة : ٨ من أحكام القيام. ومرت الإشارة إليه في المسألة : ١٢ من هذا الفصل.
(٢) المتقدم في مسألة : ٨ من احكام القيام.