بزيادتهما معاً في الفريضة عمداً كان ، أو سهواً ، أو جهلا. كما أنها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً [١] ، وكذا بزيادتها. ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ، ولا بزيادتها سهواً. وواجباته أمور :
أحدها : وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي : الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والإبهامان من الرجلين [٢] ،
______________________________________________________
الماهية تكون بزيادة واحدة وهي سهواً غير مبطلة. وبالجملة ليس هنا شيء واحد نقصه وزيادته سهواً مبطلان ليكون ركناً.
وقد ذكر في دفع هذا الاشكال وجوه لا تخلو من تصرف في ظاهر قولهم : الركن ما تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً وسهواً ، لا يهم ذكرها بعد كون الاشكال مما لا يترتب عليه ثمرة عملية. من أراد الوقوف عليها فليراجع الجواهر وغيرها.
[١] يأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في مبحث الخلل بيانه ، وكذا ما بعده
[٢] إجماعا حكاه جماعة من الأساطين ، ويشهد له صحيح زرارة : « قال أبو جعفر (ع) : قال رسول الله (ص) : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاما ، أما الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي (ص) » (١) ، وصحيح حماد عن أبي عبد الله (ع) الوارد في تعليم الصلاة : « وسجد (ع) على ثمانية أعظم : الجبهة ، والكفين ، وعيني الركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والأنف فهذه السبعة فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنة ، وهو الإرغام » (٢) ، وخبر عبد الله بن
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.