( مسألة ٣ ) : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم [١] ، وقبله يتبع غيره فيلقنه ، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقاً متى بما يقدر ويترجم الباقي [٢] ، وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكل ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمكن.
______________________________________________________
[١] كما سبق في القراءة وغيرها.
[٢] أقول : العجز تارة : يكون عن الإتيان به على النهج العربي مع قدرته على الملحون ، وأخرى : عن نفس الألفاظ الخاصة مع قدرته على الترجمة ، وثالثة : عن الترجمة مع قدرته على الذكر ، ورابعة : عن ذلك أيضاً.
أما الأول : فيجب عليه الإتيان بما يقدر عليه من الملحون كما يقتضيه ـ مضافا الى قاعدة الميسور المعول عليها في أمثال المقام كما عرفت ـ خبر مسعدة ابن صدقة : « سمعت جعفر (ع) يقول : إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح .. » (١). وما في بعض العبارات من أن جاهل العربية كالجاهل مما يوهم السقوط رأساً ليس على ظاهره أو ضعيف.
وأما الثاني : فإن جهله أجمع جاء بالترجمة كذلك ، وإن جهل بعضه وعلم الباقي جاء بما علم وترجم ما جهل ، لصدق الميسور على الترجمة لأنها
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.