______________________________________________________
فرد من الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة ، وإن لم تكن بالألفاظ الخاصة فيجب لقاعدة الميسور.
وربما يستدل له بإطلاق ما دل على وجوب الشهادتين والصلاة للاقتصار في تقييده بالألفاظ الخاصة على حال القدرة. وفيه : أن إطلاق دليل التقييد يقتضي الشمول لحال العجز ، وامتناع التكليف مع العجز لا يقتضي امتناع الوضع كما هو ظاهر ، مع أن الإطلاق في أمثال المقام منصرف الى الكلام العربي كما تأتي الإشارة إليه في القنوت.
نعم قد يظهر من قول المحقق في الشرائع : « ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت » ، ونحوه عبارة القواعد وغيرها عدم وجوب الترجمة عما لا يحسن ، فان كان ذلك اشكالا منهم في حجية القاعدة في المقام لعدم انعقاد الإجماع عليها كان في محله ، وان كان لبنائهم على عدم كونه مورداً لها فغير ظاهر ، إذ كما يصدق الميسور على البعض الذي يحسنه المتفق على وجوبه يصدق على الترجمة عما لا يحسنه ، ولذا حكي عن جماعة التصريح بوجوب الإتيان بالترجمة مع العجز. نعم يختلفان وضوحا وخفاء.
وأما الثالث : فالمحكي عن جماعة وجوب التحميد بقدره ، منهم الشهيد رحمهالله في الذكرى والدروس ، قال في الأول : « نعم تجزي الترجمة لو ضاق الوقت عن التعلم ، والأقرب وجوب التحميد عند تعذر الترجمة للروايتين السابقتين » ، ويريد بالروايتين روايتي بكر والخثعمي (١) ، وقال في الثاني : « ويجب الإتيان بلفظه ومعناه ، ومع التعذر يجزي الترجمة ويجب التعلم ، ومع ضيق الوقت يجزي الحمد لله بقدره لفحوى رواية بكر بن حبيب عن الباقر (ع) ».
__________________
(١) تقدما في المورد الثاني من واجبات التشهد.