إلى ألفاظ القراءة بقدرها [١].
( مسألة ٣٢ ) من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم وإن كان متمكناً من الائتمام [٢]
______________________________________________________
[١] إشارة الى ما تقدم من عقد القلب بالألفاظ المحكية ولو إجمالا
[٢] فلو تركه وائتم أثم وصحت صلاته ، كما نسب الى ظاهر الأصحاب.
ووجهه غير ظاهر وإن قلنا بوجوب القراءة تعييناً ، وأن قراءة الإمام مسقطة له ، لأن المسقط عدمه شرط للوجوب ، فاذا كان وجوب القراءة مشروطاً بعدم المسقط كان وجوب التعلم كذلك ، سواء أكان غيرياً أم إرشادياً ، فضلا عما لو قيل بوجوب القراءة تخييراً بينها وبين الائتمام ، ضرورة عدم الإثم بترك أحد فردي الواجب التخييري مع فعل الآخر.
نعم يتم ذلك لو كان وجوب التعلم نفسياً ، إلا أنه لا دليل عليه. وما في المعتبر ، والمنتهى : من الإجماع على وجوبه لا يمكن الاعتماد عليه في إثباته ، لقرب إرادة وجوبه غيرياً أو إرشادياً مع غض النظر عن إمكان الائتمام أو متابعة الغير أو نحو ذلك مما لا يكون غالباً. قال في المعتبر : « أما وجوب التعلم فعليه اتفاق علماء الإسلام ممن أوجب القراءة ولأن وجوب القراءة يستدعي وجوب التعلم تحصيلا للواجب ». وهذا ـ كما ترى ـ ظاهر في الوجوب الغيري ، وأما المنتهى فلم أجد فيما يحضرني من نسخته نقل الإجماع على الوجوب ، وعلى تقديره فالظاهر منه ما ذكره في المعتبر ونحوه ذكر الشهيد في الذكرى ، وكأنه لأجل ما ذكرنا قال العلامة الطباطبائي (ره) في محكي مصابيحه : « إن ثبت الإجماع كما في المعتبر والمنتهى ( يعني على وجوب التعلم ) وإلا اتجه القول بنفي الوجوب ». نعم لو احتمل عدم التمكن من الإتمام أمكن القول بالوجوب.
ثمَّ إن المراد بالتعلم إن كان تمرين اللسان على النطق الصحيح فوجوبه