( مسألة ٣ ) : يشترط في الكفين وضع باطنهما [١] مع الاختيار ومع الضرورة يجزي الظاهر [٢] كما أنه مع عدم
______________________________________________________
فاذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد » (١) ، ورواية أبي حمزة قال أبو جعفر (ع) : « لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك » (٢) ، وما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « وإن كان تحتهما ـ أي اليدين : ثوب فلا يضرك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل » (٣).
[١] كما نسب في الذكرى الى أكثر الأصحاب ، وعن نهاية الأحكام : نسبته الى ظاهر علمائنا ، وفي التذكرة قال : « وهل يجب أن يلقى الأرض ببطون راحتيه أو يجزيه إلقاء زنده؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول ، وكلام المرتضى الثاني ، ولو ضم أصابعه إلى كفه وسجد عليها ففي الإجزاء إشكال أقربه المنع ، لأنه (ع) جعل يديه مبسوطتين حالة السجود ، ولو قلب يديه وسجد على ظهر راحتيه لم يجز ، وبه قال الشافعي لأنه مناف لفعله عليهالسلام ». وفي المنتهى : « لو جعل ظهر كفيه إلى الأرض وسجد عليهما ففي الإجزاء نظر ». واستدل له بالتأسي ، وأنه المتبادر من الأمر بالسجود على اليد ، والأول لا يدل على الوجوب ، والثاني غير بعيد ، لا أقل من الشك في الإطلاق الموجب للرجوع إلى أصالة التعيين ، وبناء على الرجوع إليها عند الشك في التعيين والتخيير ، فان المقام منه ، ومن ذلك يظهر الاشكال فيما عن المرتضى ، وابن الجنيد رحمهالله : من الاجتزاء بالسجود على مفصل الكفين عملا بالإطلاق.
[٢] بل قيل : إنه متعين ، ولا يخلو من وجه ـ بناء على تعين الباطن
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.