وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فان الأحوط رفعها بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه ، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به [١] ، وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض [٢].
______________________________________________________
الوضع والسجود ، فاذا اعتمد ثانياً على الجبهة فقد تحقق الوضع ثانياً كما تحقق أولا. فيتعدد الوضع والسجود. اللهم إلا أن يراد أن تاويث الجبهة بالطين يصدق معه كون الطين موضوعا والجبهة موضوعا عليها ، فاذا اعتمد على الجبهة الملوثة تبقى النسبة على حالها ولا تنقلب ، بحيث يصدق على الجبهة أنها موضوعة والطين أنه موضوع عليه ، فلا يصدق وضع الجبهة على الأرض فضلا عن تعدد الوضع ، ومن ذلك يظهر صحة التوجيه.
وأما الأول : فإن الوضع المفسر به السجود المأمور به هو وصل الجبهة بالأرض الحادث بالتقوس والانحناء الخاص ، وهو غير حاصل في فرض تلوث الجبهة بالطين ونحوه ، وإن شئت قلت : إن صدق السجود على الأرض في الفرض إن كان بلحاظ الوصل الحاصل بين الجبهة والطين. ففيه : أنه لا وضع للجبهة فيه على الأرض فضلا عن تعدد الوضع وإن كان بلحاظ الوصل الحاصل بين الجبهة التي عليها الطين والأرض. ففيه : أنه لا وصل بينهما لكون الطين حاجباً عن ذلك.
[١] إما لعدم عده حائلا عرفا لكونه بمنزلة العرض ، أو لأنه لا يحجب تمام الجبهة بل يبقى منها مقدار خالياً عنه.
[٢] إجماعا ونصوصاً مستفيضة أو متواترة ، بل ضرورة من المذهب أو الدين. كذا في الجواهر ، ويشهد له صحيح حمران عن أحدهما (ع) : « كان أبي (ع) يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ،