مع العربية والموالاة. والأقوى عدم كفاية قوله : « سلام عليكم » بحذف الألف واللام [١].
( مسألة ١ ) : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة. نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ، ومع الثاني لا يصدق [٢] لأن المفروض أنه ترك نسياناً جزءاً غير ركني فيكون الحدث خارج الصلاة.
______________________________________________________
[١] لكونه غير المأمور به في النصوص ، ولا دليل على الاكتفاء به ، ومنه يظهر ضعف ما في المعتبر : من أنه لو قال « سلام عليكم » ناويا به الخروج فالأشبه أنه يجزي انتهى ، ونحوه ما في التذكرة : من أن الأقرب الاجزاء. وان استدل عليه الأول بوقوع اسم التسليم عليه ، وبوروده في القرآن (١) فإن الإطلاق مقيد بما سبق ، والورود في القرآن لا يصلح حجة في المقام ، ومثله ما عن التذكرة : من أنه الأقرب ، لأن علياً (ع) كان يقول ذلك عن يمينه وشماله ، ولأن التنوين يقوم مقام اللام. إذ الأول غير ثابت ، بل في المعتبر (٢) حكاية التعريف عنه (ع) في خبر سعد ، والثاني ممنوع بنحو يشمل المقام.
[٢] قد عرفت الاشكال فيه ، وأن المعيار في البطلان وعدمه وقوع المنافي قبل المحلل وعدمه ، لا وقوعه في الأثناء وعدمه كما ذكر. وأما النقض
__________________
(١) راجع سورة الانعام : ٥٤ والأعراف : ٤٦ والرعد : ٢٤ والنحل : ٣٢ والقصص : ٥٥ والزمر : ٧٣.
(٢) راجع آخر مسألة وجوب التسليم صفحة : ١٩١.