يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية قال (ع) : يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس [١].
( مسألة ٥ ) : يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين [٢] أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمَّ استئناف الفرض بالسورتين [٣].
( مسألة ٦ ) : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة [٤] وهما من القرآن.
______________________________________________________
[١] رواه في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر (ع) (١) ، وعن الحميري في قرب الاسناد عنه (٢).
[٢] لما تقدم في مصحح عمر بن يزيد (٣) المحمول على الاستحباب بقرينة مثل صحيح ابن يقطين : « عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمداً؟ قال (ع) : لا بأس بذلك » (٤) ونحوه غيره مما هو صريح في الاجزاء.
[٣] للصحيح عن صباح بن صبيح : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، قال (ع) : يتمها ركعتين ثمَّ يستأنف » (٥).
[٤] بلا خلاف فيه بيننا كما قيل ، ويشهد له صحيح صفوان : « صلى
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٨ من أبواب القراءة في الصلاة : ملحق حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٦٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
(٣) راجع صفحة : ٢٨٠.
(٤) الوسائل باب : ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.