بقوله ( إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) إذا قصد القرآنية أيضاً بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن ، بل وكذا في سائر الآيات فيجوز إنشاء الحمد بقوله ( الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) ، وإنشاء المدح في ( الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ، وإنشاء طلب الهداية في ( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ) ، ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك.
( مسألة ٩ ) : قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار [١] ، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخير قليلا ، أو الحركة إلى أحد الجانبين ، أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض ، أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة ، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر [٢] وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً.
______________________________________________________
من حيث هي ، وكذا الحكم الوارد على المفهوم العام الملحوظ عبرة للافراد ، فان المقصود الحكم على تلك الحصص المتكثرة واللفظ غير مستعمل فيها ، بل مستعمل في معناه ـ أعني ذات الماهية المهملة. والظاهر أن المقام من هذا القبيل ، فالقارئ يتلفظ مستعملا لفظه في اللفظ الجزئي الخاص حاكياً عنه حكاية استعمالية جاعلا إياه عبرة إلى معناه قاصداً الاخبار عنه أو إنشاءه.
[١] مر الاستدلال بالإجماع ، ورواية السكوني وغيرها (١). فراجع.
[٢] لأن العمدة في عموم وجوب الاستقرار هو الإجماع ، ولم ينعقد في المقام.
__________________
(١) راجع المسألة الرابعة من فصل تكبيرة الإحرام.