الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً [١] فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.
الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع [٢] ، فتركها عمداً مبطل للصلاة.
______________________________________________________
لو شك في دخولها في مفهوم الركوع عرفا ، إذ مع إجمال المفهوم أيضاً يرجع الى أصل البراءة. ولأجل هذا الأصل يحكم بصحة الصلاة بفواتها. لا لحديث : « لا تعاد الصلاة » (١). إذ هو لا يجدي في إثبات الصحة بعد احتمال كونها قيداً للركوع ، الموجب لكون فواتها موجباً لفوات الركوع ، الموجب للبطلان ، من دون فرق بين أن تكون قيداً له عرفاً وشرعا. فلاحظ. ومما سبق تعرف وجه الاحتياط الذي ذكره في المتن.
[١] هو مذهب علمائنا ـ كما في المعتبر ـ وذهب إليه علماؤنا أجمع ـ كما في المنتهى ـ وإجماعا منا ـ كما في جامع المقاصد ـ ونحوه ما عن غيرهم. وربما يشير اليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه » (٢). وما في صحيح حماد : « ثمَّ استوى قائماً فلما استمكن من القيام قال : سمع الله لمن حمده » (٣) ، وما في النبوي : « ثمَّ ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً » (٤).
[٢] إجماعا صرح به جماعة ، وحكي عن آخرين. وهو العمدة. وأما الأمر بإقامة الصلب والاعتدال في خبر أبي بصير المتقدم وغيره. فلا يصلح
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الركوع حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.
(٤) الذكرى : المسألة الاولى من مسائل الركوع.