( مسألة ٣ ) : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع ، والسامع للآيات [١] ، فلا يجب على من كتبها ، أو تصورها ، أو شاهدها مكتوبة ، أو أخطرها بالبال [٢].
( مسألة ٤ ) : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها [٣] ولو لفظ السجدة منها.
( مسألة ٥ ) : وجوب السجدة فوري [٤] ، فلا يجوز
______________________________________________________
ابن مسلم : « كان علي بن الحسين (ع) يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة » (١) وخبر العلل : « إن أبي علي بن الحسين (ع) ما ذكر نعمة لله عليه إلا سجد ، ولا قرأ آية من كتاب الله تعالى عز وجل فيها سجدة إلا سجد » (٢) ، ولعل ما ذكره الأصحاب من انحصار مواضع السجود بما ذكر من المواضع يراد به مواضع الاستحباب بالخصوص ، فلا ينافي عموم الاستحباب لغيرها.
[١] أما ثبوت الاستحباب للقارئ فهو المتيقن من النص والفتوى ، وأما للمستمع والسامع فيقتضيه ـ مضافا الى الإجماع ـ ما في خبر أبي بصير (٣) فان مورده السماع.
[٢] بلا خلاف ظاهر ولا إشكال ، للأصل.
[٣] للأصل وغيره ، كما عرفت في أول المبحث.
[٤] عند أصحابنا كما عن جامع المقاصد ، وعليه الإجماع كما عن المدارك وفي الحدائق : « لا خلاف في فوريتها ، ونقلوا الإجماع على ذلك » ويشهد
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٢.