ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة [١] ،
______________________________________________________
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) (١) ، فان الجمع بينهما وبين إطلاق ما دل على أن صلاة الليل جهرية وصلاة النهار إخفاتية (٢) : بحمله على خصوص القراءة أولى من البناء على عمومه والاقتصار في الاستثناء منه على خصوص ما ذكر في الصحيح ، ومما ذكرنا يظهر الوجه في وجوب الإخفات في خصوص القراءة في الظهر والعصر.
[١] إجماعاً كما في القواعد ، وعن التذكرة ، ونهاية الأحكام ، والذكرى والبيان ، وقواعد الشهيد ، وجامع المقاصد ، وغيرها ، وفي المعتبر : « لا يختلف فيه أهل العلم » ، وعن التنقيح : « أجمع العلماء عليه ». ويقتضيه ـ مضافاً الى ما في خبر محمد بن حمران المتقدم (٣) ـ صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث : « .. والقراءة فيها بالجهر » (٤) وصحيح العزرمي عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها » (٥) وما في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال (ع) : « .. وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة » (٦) ، وقريب منها غيرها المحمولة على
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب القنوت حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢. وباب : ٢٥ من نفس الأبواب ، حديث : ١ و ٣.
(٣) في صفحة : ١٩٩.
(٤) الوسائل باب : ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ٥.
(٦) الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ٥.