في الصبح ، والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء [١] ،
______________________________________________________
لكنه أيضاً بعيد. وكيف كان فالعمدة في طرح الصحيح ما عرفت.
وأضعف من ذلك الاستدلال بقوله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً ) (١) إذ لو ثبت أن المراد من الجهر ما يتجاوز الحد في العلو ومن الإخفات أن لا يسمع نفسه ـ كما تضمنه بعض الأخبار المفسرة فتدل على وجوب ما بين ذلك ـ أمكن تقييد إطلاقها بما ذكر. مع أن الآية الشريفة قد اختلفت النصوص وكلمات المفسرين في تفسيرها ، وإن كان الأظهر ما ذكرنا.
[١] أما ثبوت الجهر في قراءتها فلا إشكال فيه ولا خلاف ، ويقتضيه جملة من النصوص المتقدم بعضها ، وأما عدم ثبوته في غيرها فالظاهر أنه كذلك. ويشهد له ـ مضافاً إلى ما في خبر محمد بن حمران المتقدم (٢) المتضمن لتخصيص الجهر والإخفات بالقراءة ، وما في خبر يحيى بن أكثم « أنه سأل أبا الحسن (ع) عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار وإنما يجهر في صلاة الليل؟ فقال (ع) : لأن النبي (ص) كان يغلس بها .. » (٣) ، ومثلهما جملة من النصوص الواردة في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة ، وصلاة يوم الجمعة فإنها اشتملت على تخصيص الإخفات والجهر بالقراءة على نحو يفهم أنه شيء مفروغ عنه ، وأنها موضوع الجهر والإخفات اللازمين في الصلاة ـ صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن موسى (ع) : « سألته عن التشهد ، والقول في الركوع والسجود والقنوت للرجل أن يجهر به؟ قال (ع) : إن شاء جهر به وإن شاء لم يجهر » (٤) ، ونحوه صحيح
__________________
(١) الاسراء : ١١٠.
(٢) راجع التعليقة السابقة.
(٣) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة ، حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب القنوت حديث : ١.