( مسألة ٣٧ ) : لو أخل بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت [١] ، وكذا لو أخل بحركة بناء ، أو إعراب [٢] ، أو مد واجب ، أو تشديد ، أو سكون لازم ، وكذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب.
______________________________________________________
كان قرآناً ، أو ذكراً غير مجوز لتحريمه ، فيلحق بكلام الآدميين ، فتبطل بتعمده الصلاة لو صح مذهب الجماعة ، ولكن فيه تأمل إذ قد يمنع ذلك ».
وفيه : أن العموم الدال على بطلان الصلاة بالزيادة العمدية إنما هو عموم : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » (١) ، والخارج منه بحديث : « لا تعاد الصلاة » (٢) ، أو نحوه لا يشمل ما نحن فيه ، فعموم البطلان فيه محكم ، كما أن مقتضاه البطلان في العدول من سورة إلى أخرى لو لا النصوص المرخصة فيه ، ومما ذكرنا يظهر أنه لو فاتت الموالاة سهواً استأنف القراءة لا غير ـ كما عن المشهور ـ لفواتها بفوات شرطها ، ولا موجب لاستئناف الصلاة. نعم بناء على ما تقدم من معنى الموالاة الواجبة إنما يستأنف خصوص الجملة التي فاتت بفوات موالاتها ، كما عن الشيخ وجماعة.
[١] يعني : القراءة بلا خلاف ، ويقتضيه اعتبار ذلك فيها الموجب لفواتها بفواته ، وكذا الحال فيما لو أخل بحركة أو سكون أو نحوهما مما سيذكره.
[٢] إجماعا كما عن المعتبر ، وبلا خلاف كما عن المنتهى ، ولا نعرف فيه خلافا كما عن فوائد الشرائع ، إذ لا فرق بين المادة والصورة في الاعتبار وخروج اللفظ بفقدان أيتهما كانت عن القرآن. كذا في كشف اللثام ، وعن السيد رحمهالله : جواز تغيير الإعراب الذي لا يتغير به المعنى وأنه مكروه
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.