فلو أخل بشيء من ذلك عمداً بطلت صلاته [١].
______________________________________________________
على اعتباره ، وينبغي تنزيل ما ذكره الأصحاب وأرسلوه إرسال المسلمات من إطلاق اعتبار الموالاة على خصوص ما ذكر. وأما ما ورد من الأمر بالدعاء وسؤال الرحمة ، والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما (١) ، ورد السلام (٢) ، والحمد عند العطسة ، وتسميت العاطس (٣) ، وغير ذلك فلا ينافيه ، لعدم تعرضه لهذه الجهة ، ولا إطلاق له يشمل صورة فوات الموالاة ، كما لعله ظاهر.
[١] كما عن نهاية الأحكام ، والذكرى ، والبيان ، والألفية ، وجامع المقاصد ، والروض ، وغيرها للزيادة العمدية ، ومنه يظهر ضعف ما عن المبسوط ، والتذكرة ، والدروس ، والمدارك ، وغيرها من وجوب استئناف القراءة لا الصلاة. وكأن وجهه : ظهور الزيادة العمدية في خصوص ما وجد في الخارج زائداً ، والقراءة قبل فعل ما يوجب فوات الموالاة ليست كذلك وإنما صارت زائدة بفعله ، فالمقام نظير ما لو قرأ بعض السورة ثمَّ عدل إلى سورة أخرى حتى أتمها.
نعم لو كان ما يوجب فوات الموالاة مبطلا في نفسه ـ كما لو تكلم بكلام الآدميين ـ كان البناء على بطلان الصلاة في محله ، ولذا قال في مجمع البرهان : « إنه ـ يعني بطلان الصلاة في العمد ـ غير واضح. نعم لو ثبت بطلان الصلاة بالتكلم بمثل ما قرأ في خلالها ، بدليل أنه كلام أجنبي وإن
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ و ٢٠ من أبواب القراءة في الصلاة. والمستدرك باب : ١٤ و ١٦ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب قواطع الصلاة. والمستدرك باب : ١٥ من أبواب قواطع الصلاة.
(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب قواطع الصلاة. والمستدرك باب ٥٢ من أبواب أحكام العشرة.