ومع تعذره صلى مضطجعاً [١]
______________________________________________________
وجوبه لا غير. وأولى منه بالإشكال التعليل بأنه بعض قيام ، ومثله ما ذكره أخيراً من اختصاص أدلة اعتبارها بغيره ، مع أن ما دل على وجوب الانتصاب ـ مثل : « لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة » (١) وما دل على وجوب الاستقلال من صحيح ابن سنان المتقدم (٢) ـ مطلق شامل للجلوس. ودعوى انصرافه الى القيام غير ظاهرة. وكذا ما دل على وجوب الاستقرار من إطلاق معاقد الإجماعات على وجوبه في أفعال الصلاة : من التكبير ، والقراءة ، والتسبيح ، والذكر ، ورفع الرأس من الركوع ، وغيرها لا فرق فيه بين حالي القيام والجلوس فلاحظ.
[١] بلا خلاف فيه بين الأصحاب كما عن المدارك ، والبحار ، والحدائق وفي المعتبر : « هو مذهب علمائنا » ، ونحوه في المنتهى ، وبالنصوص والإجماع كما في كشف اللثام.
ويشهد له النصوص الكثيرة كمصحح أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) في تفسير قوله تعالى ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ ) (٣) قال (ع) : « وَعَلى جُنُوبِهِمْ : الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالساً » (٤) ، وموثق سماعة : « سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس. قال (ع) : فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد » (٥) ، وخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) : « سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود
__________________
(١) مضمون صحيح زرارة. الوسائل باب : ٢ من أبواب القيام حديث : ١ وتقدم في أول المسألة الثامنة.
(٢) تقدم في المسألة : ٨ من هذا الفصل. الوسائل باب : ١٠ من أبواب القيام حديث : ٢
(٣) آل عمران : ١٩١.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٥.