الصحيح ثمَّ كبر بهذا القصد ثانياً [١] بطلت [٢] واحتاج الى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج الى خامسة. وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر. ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبر لصلاة أخرى ، فالأحوط إتمام الأولى وإعادتها [٣].
______________________________________________________
[١] اعتبار نية الافتتاح بالثانية في حصول البطلان مبني على أن الوجه فيه زيادة الركن ، لأن الركن من التكبير مختص بتكبير الافتتاح كما صرح بذلك في الجواهر. ولو كان الوجه في البطلان نفس الزيادة أو التشريع كفى في البطلان قصد الجزئية ، أو حصول التشريع وان لم يقصد به الافتتاح.
[٢] لعدم مشروعيتها ، بل مع العمد تكون منهياً عنها لحرمة الابطال. نعم بناء على بطلان الصلاة بنية الخروج الملازمة لنية الافتتاح بالثانية تصح ويكتفى بها ، كما أشار إلى ذلك في الجواهر.
[٣] وجه توقفه احتمال صدق الزيادة في المقام ، فيدخل في معقد الإجماع على البطلان بزيادة الركن ولو سهواً. وقد يشير اليه ما في بعض النصوص النهاية عن قراءة العزيمة في الفريضة ، معللا بأن السجود زيادة. وفيه : أنه لا ينبغي التأمل في عدم صدق الزيادة مع عدم قصد الجزئية للصلاة التي هو فيها ، فلا يدخل في معقد الإجماع السابق لو تمَّ وجوب العمل به ، لا أقل من الشك في شموله لذلك ، فيرجع فيه الى أصالة البراءة من المانعية وأما التعليل بأن السجود زيادة في المكتوبة ، فبعد البناء على عدم صدق الزيادة حقيقة عليه ، يدور الأمر بين حمل الزيادة في الكبرى المتصيدة منه على ما يشمل الزيادة الصورية فيكون التجوز في الكبرى ، وبين التصرف في تطبيق الزيادة الحقيقية على الزيادة الصورية ، فيكون التصرف في الصغرى ، وإذ أن أصالة الحقيقة في التطبيق لا أصل لها للعلم بالمراد ، فأصالة الحقيقة في الكبرى بلا معارض.