______________________________________________________
بأنها فعل منهي عنه فيكون باطلا ومبطلا للصلاة ، فإنه ممنوع صغرى وكبرى ولعله راجع إلى ما قبله ـ كما احتمله في كشف اللثام ـ فيتوجه عليه حينئذ ما سبق. وأغرب من ذلك ما ذكره بعض مشايخنا (ره) : من أن فعل التكبيرة الثانية بقصد الافتتاح ورفع اليد عن الأولى مانع من بقاء الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة بين التكبيرة الأولى وما بعدها بنظر العرف ـ إذ فيه ـ مع وضوح منعه ـ : أنه لا يظن الالتزام به في سائر موارد تكرار الأجزاء الصلاتية من الأقوال والأفعال ، ولا سيما إذا صدر ذلك غفلة عن فعله أولا.
وكذا ما في الجواهر : من ابتناء ذلك على القول بإجمال العبادة ، وأنها اسم للصحيح. إذ فيه : أنه يتم لو أريد الرجوع في الصحة إلى إطلاق الأمر بالصلاة لكن يكفي فيها أصل البراءة عن المانعية. مع أنه لو بني على قاعدة الاشتغال عند الشك في الشرطية والمانعية فلا مجال لذلك بعد ورود مثل حديث : « لا تعاد الصلاة » ، بناء على ما عرفت من عمومه للزيادة أيضاً.
ومثله أيضاً ما عن شيخنا الأعظم (ره) من تعليل القدح في العمد : بأنها زيادة واقعة على جهة التشريع ، فتبطل الصلاة بها مع العمد اتفاقا. إذ فيه : أن التشريع في نفسه غير قادح ، والاتفاق المدعى على قدحه مستنده عموم ما دل على قدح الزيادة في الصلاة ، فيكون هو المعتمد لا غير. مع أن فعله بعنوان تبديل الامتثال ـ كما ورد في بعض الموارد ـ لا ينطبق عليه عنوان التشريع ، الذي هو الفعل بقصد امتثال أمر تشريعي لا شرعي. فلم يبق دليل على الحكم المذكور على إطلاقه إلا دعوى ظهور الاتفاق عليه ، الذي قد تأمل فيه غير واحد من محققي المتأخرين ، وفي الاعتماد عليه حينئذ إشكال. نعم لا مجال للتأمل فيه في العمد للزيادة المبطلة نصاً وفتوى.