كما أن زيادتها أيضاً كذلك [١] ، فلو كبر بقصد الافتتاح ، وأتى بها على الوجه
______________________________________________________
[١] كما هو المشهور. بل في الحدائق نفي الخلاف فيه ، لكن دليله غير ظاهر. وفي مجمع البرهان : « ما رأيت ما يدل عليه ». والإجماع على كونها ركناً لا يستلزمه ، إلا إذا فسر الركن بما تقدح زيادته عمداً وسهواً كنقيصته ، لكنه غير ثابت وان نسب الى المشهور ، كيف؟! وظاهر ما في الشرائع والقواعد وغيرهما في مبحث القيام والنية والتكبيرة وغيرها من قولهم : « ركن تبطل بالإخلال به عمداً وسهواً » مقتصرين عليه : أن ليس معنى الركن الا ما تبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً لا غير كما هو معناه لغة وعرفا. بل قد لا تتصور الزيادة عمداً فيها ـ بناء على المشهور من بطلان الصلاة بنية الخروج ـ فان قصد الافتتاح بها مستلزم لنية الخروج عما مضى من الصلاة ، فتبطل الصلاة في رتبة سابقة على فعلها. اللهم الا أن يبنى على عدم الاستلزام المذكور ، أو على أن المبطل نية الخروج بالمرة لا في مثل ما نحن فيه. فتأمل.
ومثله في الاشكال الاستدلال له بعموم ما دل على قدح الزيادة في الصلاة (١) ، ولعله اليه يرجع ما عن المبسوط من تعليل قدح الثانية بأنها غير مطابقة للصلاة ، إذ فيه ـ مع أنه لا يختص ذلك بتكبيرة الافتتاح بل يجري في عامة الأقوال والأفعال المزيدة ـ : أن العموم المذكور محكوم بحديث : « لا تعاد الصلاة الا من خمسة » (٢) فان الظاهر عمومه للزيادة ، فيختص العموم الأول بالزيادة العمدية لا غير.
وأشكل من ذلك ما في التذكرة ونهاية الأحكام من تعليل قدح الثانية
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.