______________________________________________________
نعم يعارضها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة ، فقال (ع) : أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت : نعم. قال (ع) : فليمض في صلاته » (١) ، وموثق أبي بصير : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر ، فبدأ بالقراءة ، فقال (ع) : إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر ، وإن ركع فليمض في صلاته » (٢) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح ، فقال (ع) : إن ذكرها قبل الركوع كبر ثمَّ قرأ ثمَّ ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة. قلت : فان ذكرها بعد الصلاة. قال (ع) : فليقضها ولا شيء عليه » (٣).
هذا ولا يخفى أنه لا مجال للاعتماد على هذه النصوص في صرف النصوص السابقة إلى الاستحباب ، وإن كان هو مقتضى الجمع العرفي لمخالفتها للإجماع المحقق المسقط لها عن الحجية. مضافا الى إمكان المناقشة في دلالة بعضها ، كالصحيح الأول : لاحتمال أن يراد من التكبير فيه التكبير في آخر الإقامة. كموثق عبيد : « عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة قال (ع) : يعيد » (٤) ، وكالصحيح الأخير لاحتمال أن يراد منه أول تكبيرة من تكبيرات الافتتاح السبع كما في الوسائل (٥) ، فتأمل.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٨.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٣.
(٥) يذكر ذلك تعليقا على صحيحة زرارة عن ابي جعفر. بعد ما ينقل عن الشيخ كلاماً وحمله على قضاء الصلاة فراجع