______________________________________________________
( مسألة ١٠ ) : إذا ترك الانتصاب ، أو الاستقرار ، أو الاستقلال ناسياً صحت صلاته وإن كان ذلك في القيام الركني [١] ، لكن الأحوط فيه الإعادة.
لكن لإعراض المشهور عنه وضعفه في نفسه لا مجال للاعتماد عليه. بل عن الحلبي : استحباب إرسال الذقن إلى الصدر ، وإن كان وجهه غير ظاهر.
[١] لحديث : « لا تعاد الصلاة » (١) الدال بإطلاقه على صحة الصلاة مع الإخلال بجزء منها ، أو شرط لها ، أو لجزئها عدا الخمسة المذكورة ، الحاكم على ما دل على الجزئية أو الشرطية ، الشامل بإطلاقه للعمد والسهو ، ومنه المقام. نعم لو تمَّ القول بدخول الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال في مفهوم القيام عرفا كان انتفاؤه موجباً لانتفاء القيام فاذا كان القيام ركناً ـ كالقيام في التكبير أو المتصل بالركوع ـ بطلت الصلاة لفوات الركن ، لكن عرفت أن القول المذكور ضعيف ، ولا سيما بالنسبة إلى الأخيرين.
فإن قلت : إذا لم يكن واحد من الأمور المذكورة داخلا في مفهوم القيام ، فقد تقدم أن كل واحد منها شرط فيه ، فاذا انتفى انتفى القيام لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، فاذا كان القيام ركنا بطلت الصلاة لفواته.
قلت : يتم هذا لو كان موضوع الركنية هو القيام المشروط ، لكنه غير ثابت ، فان دليل ركنية القيام في التكبير موثق عمار المتقدم (٢) ، والموضوع فيه ذات القيام. ودليل ركنية المتصل بالركوع الإجماع ، والمتيقن منه ذلك أيضاً.
هذا كله لو كانت شرطية الأمور المذكورة مستفادة من دليل لفظي مطلقاً ، أما لو كانت مستفادة من الإجماع ـ كما في الاستقرار على ما عرفت ـ
__________________
(١) تقدم مراراً. راجع أول فصل تكبيرة الإحرام.
(٢) تقدم ذكره في أول فصل القيام