( مسألة ٢٦ ) : مستحبات الركوع أمور : أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب [١] ،
______________________________________________________
[١] كما هو المشهور ، لما في صحيح زرارة : « إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثمَّ ركع » (١) ، وقد يستفاد من صحيحه الآخر : « فارفع يديك وكبّر ثمَّ اركع » (٢) ، وفي صحيح حماد : « وضع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر ، وهو قائم ثمَّ ركع » (٣) وعن الشيخ : أنه يجوز أن يهوي بالتكبير ، وتبعه عليه في الذكرى وغيرها على ما حكي ، وكأنه عمل ببعض المطلقات المشرعة للتكبير ، وعدم حمله على المقيد لكونه من المندوبات ، وعن جامع المقاصد : أنه لو كبّر هاويا وقصد استحبابه أثم وبطلت صلاته. انتهى.
وكأن البناء على الإثم من جهة التشريع ، لكنه يتوقف على عدم ثبوت الإطلاق ، أو وجوب حمله على المقيد ، لكن الإطلاق ثابت وهو صحيح زرارة (٤) المتضمن للتسبيح في الأخيرتين ، ووجوب الحمل غير ثابت. وأما البطلان فإشكاله أظهر ، لما عرفت من عدم كون المستحبات يقصد بها الجزئية القادحة. هذا والذي وجدته في جامع المقاصد في هذا المقام هكذا : « قال الشيخ في الخلاف : يجوز أن يهوي بالتكبير ، فإن أراد المساواة في الفضل فليس كذلك ، وإن أراد الأجزاء فهو حق ، لأن ذلك مستحب ». وظاهره موافقة الشيخ.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الركوع حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب الركوع حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٥. وباب : ٥١ حديث : ١