فصل
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً [١] ، والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً ، وإن كان الأقوى جوازه. ويجوز قطع الفريضة
______________________________________________________
فصل
[١] قال في جامع المقاصد : « لا ريب في تحريم قطع الصلاة الواجبة اختيارا » ، وعن المدارك وغيرها : « بلا خلاف يعرف » ، وفي كشف اللثام : « الظاهر الاتفاق عليه » ، وعن مجمع البرهان : « كأنه إجماعي » وعن الذخيرة وغيرها : أنه محل وفاق ، بل عن شرح المفاتيح : أنه من بديهيات الدين.
واستدل له غير واحد بقوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (١). واستشكل فيه تارة : بأن ظاهر سياقه الابطال. للأعمال التامة بالكفر والارتداد وأخرى : بأن حمله على ذلك يستلزم التخصيص المستهجن ، فيتعين الحكم بإجماله. وأما الإشكال عليه ـ كما في كشف اللثام ـ بأنه إنما ينهى عن إبطال جميع الاعمال فضعيف.
واستدل له أيضا بنصوص التحريم والتحليل (٢) كما عن الحدائق وغيرها. وفيه : أن شمولها لما يجوز قطعه ، كالنافلة وغيرها ، مانع من حمل التحريم والتحليل على التكليفين ، فيتعين إما حملهما على الوضعيين أو تخصيص
__________________
(١) محمد (ص) : ٣٣.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب تكبيرة الإحرام. وباب : ١ من أبواب التسليم. وغيرهما من الأبواب.