______________________________________________________
تلك النصوص بخصوص الفريضة التي لا يجوز قطعها ، والأول أولى.
وبما ورد في كثير الشك من قوله (ع) : « لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه » (١) ، كما عن شرح المفاتيح. وفيه : أن النهي فيه عن الإطاعة للشيطان ، لا عن القطع ولذا يعم النافلة ، والوضوء وغيرهما مما يجوز قطعه.
وبصحيح معاوية بن وهب : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال (ع) : لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير اليه بماء ، فتناوله فقال « فمال ( ظ ) » برأسه فغسله ، فليبن على صلاته ولا يقطعها » (٢) ، ونحوه غيره مما تضمن الأمر بالإتمام والنهي عن القطع. وفيه : أنها ظاهرة في الإرشاد إلى صحة الصلاة ، وعدم لزوم استئنافها ، لا في وجوب إتمامها تعبدا.
وبما ورد في المنع عن فعل المنافيات في أثناء الصلاة (٣). وفيه : أن المنع المذكور إرشادي إلى المانعية ، لا تكليفي مولوي.
وبصحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كنت في صلاة فريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حية تتخوفها على نفسك ، فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية » (٤). فإن الأمر بالقطع ليس للوجوب قطعا ، فلا بد أن يكون للرخصة. وتعليق الرخصة على السبب ، يقتضي انتفاءها بانتفائه. وفيه : أن من الجائز أن يكون الترخيص في الموارد المذكورة ، في قبال الحزازة الحاصلة من رفع اليد عن الصلاة ، التي هي معراج المؤمن ، لأجل بعض المصالح الدنيوية. وليس
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١١.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١ و ٤. وباب : ١٥ حديث : ١ و ٣.
(٤) الوسائل باب : ٢١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.