الرابع : الطمأنينة فيه [١].
الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية [٢] ، وهما على الصلاة على محمد وآل محمد [٣] كما ذكر.
______________________________________________________
والمدارك ، وكشف اللثام. ويشهد له ما ورد في الناسي مما تضمن : « أنه إذا ذكر قبل أن يركع جلس وتشهد » (١) ، وما في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله .. فاذا جلست في الرابعة قلت : بسم الله .. » (٢) وقد تقدم في صحيح ابن مسلم : « إذا استويت جالساً فقل .. » (٣) ، وفي صحيح زرارة « إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس .. » (٤) الى غير ذلك مما هو كثير.
[١] بلا خلاف كما عن مجمع البرهان ، بل إجماعاً كما عن جامع المقاصد ، والمفاتيح ، وظاهر كشف الحق وغيرها ، وهو العمدة فيه كما سبق في نظيره.
[٢] كما عن التذكرة وغيرها ، وفي الجواهر : « لعله ظاهر الجميع ، ضرورة عدم إرادة مطلق الجمع من الواو المذكورة في خلال ذكر الكيفية في كلامهم » ، وهو ـ مع أنه الموافق للاحتياط مقتضى الأمر بالكيفية المترتبة في النصوص مع عدم ثبوت خلافها ، خصوصاً مع موافقة هذا النظم للاعتبار أيضاً ، ولما هو المعلوم من طريقة الشرع فتأمل جيداً.
[٣] لما سبق ، لكن عن المفيد رحمهالله الاجتزاء بقول : « أشهد
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب التشهد.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب التشهد حديث : ٢.
(٣) تقدم في المورد الأول من واجبات التشهد.
(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب السجود حديث : ٧.