الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقل [١]. نعم لو علم العدد وشك في الإتيان بين الأقل والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقل أيضاً [٢].
( مسألة ٢٠ ) : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثمَّ الوضع للسجدة الأخرى ولا يعتبر الجلوس ثمَّ الوضع [٣] ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد [٤] وإن كان أحوط.
( مسألة ٢١ ) : يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة ، أو دفع نقمة ، أو تذكرهما مما كان سابقاً ، أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين فقد روي عن بعض الأئمة « ع » : أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر (١) ، ويكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية.
نعم يعتبر فيه إباحة المكان ولا يشترط فيه الذكر ، وإن
______________________________________________________
[١] لأصالة البراءة من وجوب الزائد المشكوك.
[٢] لقاعدة الاشتغال.
[٣] لأنه يكفي في تعدد السجود تخلل العدم الحاصل بمجرد الرفع عن الأرض ولو كان قليلا.
[٤] لأن قوام السجود وضع الجبهة ، فيحصل التعدد بمجرد وضعها بعد رفعها ، وقد تقدم عدم وجوب ذلك في سجود الصلاة فضلا عن المقام والله سبحانه أعلم.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب سجدتي الشكر حديث : ٨.