أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود [١] ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل [٢] ولا عدم مشاركة غيرها معها [٣] من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين.
( مسألة ٨ ) : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان ما دام يصدق السجود [٤] كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض بل ومد رجله أيضاً ، بل ولو انكب على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور. لكن قد يقال بعدم الصدق وأنه من النوم على وجهه [٥].
( مسألة ٩ ) : لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فان كان الارتفاع
______________________________________________________
[١] لكن الظاهر أن السجود على عضو يتوقف على الاعتماد عليه ، فلا يتحقق السجود على الأعضاء السبعة إلا مع الاعتماد على كل واحد منها فلو اعتمد على غيرها مع مجرد المماسة لكل واحد منها واعتمد على بعضها مع المماسة للآخر لم يجز. نعم لا يجب مزيد الاعتماد ، للأصل ، والإطلاق.
[٢] للأصل والإطلاق.
[٣] لصدق السجود عليها بمجرد الاعتماد عليها. وتوقف في الجواهر لذلك ، ولدعوى ظهور النصوص في كونه حال السجود واضعاً ثقله على هذه السبعة ، وفيه : منع ذلك.
[٤] كما يقتضيه الأصل والإطلاق.
[٥] كما صرح به في الحدائق وغيرها ، والظاهر أنه كذلك ، فان السجود عرفا تقوّس على نحو خاص لا يصدق على ما ذكر.