( السابع ) : أن يصف قدميه [١] مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها. ( الثامن ) : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات ، أو أزيد إلى الشبر. ( التاسع ) : التسوية بينهما في الاعتماد. ( العاشر ) : أن يكون من الخضوع والخشوع ، كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.
فصل في القراءة
يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد [٢] ،
______________________________________________________
وَانْحَرْ ) قال (ع) : « النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحوه » (١).
[١] في محكي الرضوي : « فصف قدميك .. إلى أن قال : ولا تتكئ مرة على رجلك ومرة على الأخرى » (٢) ومنه يظهر وجه المستحب التاسع.
فصل في القراءة
[٢] إجماعاً كما عن الخلاف والوسيلة والغنية والمنتهى والتذكرة والذكرى والروض والمدارك والبحار والحدائق وغيرها ، وفي الجواهر : « يمكن دعوى تواتر الإجماع عليه ». واستفادته من النصوص المتفرقة في أبواب القراءة قطعية كصحيح محمد بن مسلم : « عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب القيام حديث : ٣.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٧.