والأحوط الثلاث [١] ، والأولى إضافة الاستغفار إليها [٢] ولو بأن يقول : اللهم اغفر لي ، ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها [٣] ، وإلا أتى بالذكر المطلق وإن كان قادراً على قراءة الحمد تعينت حينئذ [٤].
( مسألة ١ ) : إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين [٥] ، لكن الأقوى
______________________________________________________
على التسع ، وصحيح الحلبي الدال على الثلاث. وصحيح زرارة الوارد في المسبوق ، والأخيران لم يظهر عامل بهما معتد به فالاعتماد عليهما لا يخلو من إشكال ، فالأحوط الاقتصار على الأولين والجمع العرفي يقتضي التخيير بين مضمونيهما والله سبحانه أعلم.
[١] تقدم وجهه.
[٢] لما سبق في صحيح عبيد من الأمر به ، بل قد يحتمل كونه المراد من الدعاء في صحيح زرارة الوارد في المسبوق كما يشير الى ذلك ذيل صحيح عبيد ، وربما يستظهر من قوله في المنتهى : « الأقرب عدم وجوب الاستغفار .. » احتمال وجوبه. وفيه : أن الدعاء في ذيل صحيح عبيد يمتنع حمله على الاستغفار لأن الدعاء الذي تتضمنه الفاتحة طلب الهداية ، فلا بد من حمل الاستغفار على الدعاء لا العكس ، وكأنه لذلك حكي عن البهائي وصاحب المعالم وولده وجوب الدعاء ، اعتماداً منهم على ظاهر النصوص ، وفيه : أنه لا مجال له ، مع خلو مثل صحيحي زرارة وغيرهما عنه لظهورهما في نفي وجوبه.
[٣] بلا إشكال ظاهر فيه وفيما بعده لما سبق في القراءة.
[٤] عقلا ، كما هو القاعدة في الواجب التخييري عند تعذر ما عدا واحد.
[٥] تقدم وجهه كما تقدم ضعفه.