بعضها ، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار [١] كما لا يجزي لو ضم أصابعه وسجد عليها [٢] مع الاختيار.
( مسألة ٥ ) : في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب [٣] ويعتبر ظاهرهما دون الباطن [٤] والركبة : مجمع عظمي الساق والفخذ [٥] فهي بمنزلة المرفق من اليد.
______________________________________________________
[١] كما عن المسالك ، لأنها حد الباطن.
[٢] كما لم يستبعده في الجواهر حاكياً له عن التذكرة ، والموجز ، وشرحه ، وقد تقدمت عبارة التذكرة لعدم صدق السجود على باطن الكف. نعم لو كان الضم لا يمنع من السجود على بعض باطن الكف أجزأ.
[٣] بلا خلاف للإطلاق ، بل الاستيعاب متعذر غالباً.
[٤] هذا غير ممكن غالباً ، ولا سيما مع السجود على الإبهام.
[٥] قال في مجمع البحرين : « الركبة بالضم موصل ما بين أطراف الفخذ والساق » وفي القاموس : « الركبة بالضم أصل الصليانة إذا قطعت وموصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق » ، وفي الجواهر : « الظاهر أنهما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين ، فينبغي حال السجود وضع عينيهما ولو بالتمدد في الجملة في السجود ـ كما فعله الصادق (ع) في تعليم حماد ـ كي يعلم حصول الامتثال ».
أقول : ذكر في صحيح حماد في رواية الفقيه : « أنه (ع) سجد على ثمانية أعظم : الجبهة ، والكفين ، وعيني الركبتين » (١) ، لكن في
__________________
(١) الفقيه ج ١ صفحة : ١٩٦ ، حديث : ٩١٦. الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.