والامام يخطرهما مع المأمومين [١] والمأموم يخطرهم مع الامام [٢] وفي « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة (ع) [٣].
( مسألة ٦ ) : يستحب للمنفرد والامام الإيماء بالتسليم الأخير [٤] إلى يمينه. بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على
______________________________________________________
[١] كما في خبر المفضل.
[٢] كما قد يستفاد من خبر المفضل.
[٣] هذا كأنه مأخوذ من نفس الجملة.
[٤] قال في الذكرى : « فالمنفرد يسلم تسليمة واحدة بصيغة ( السلام عليكم ) ، وهو مستقبل القبلة ، ويومئ بمؤخر عينيه عن يمينه ». ونسب ذلك الى الشيخين ، والفاضلين ، والشهيدين ، وغيرهم. وكأن وجهه ـ على ما أشار إليه في الذكرى ـ الجمع بين صحيح عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله (ع) : « إن كنت تؤم قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » (١) وخبر أبي بصير : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك » (٢) ، بحمل الثاني على الإيماء بالعين الذي لا ينافي الاستقبال بالوجه ، الظاهر فيه الصحيح بقرينة المقابلة بالتسليم عن اليمين في الإمام.
لكن الجمع المذكور بعيد لا شاهد له ، ومثله الجمع بالتخيير بين الأمرين ، فإن التفصيل في الحديثين قاطع للشركة. نعم في رواية المفضل : « لأي علة يسلم على اليمين ولا يسلم على اليسار؟ قال (ع) : لأن الملك
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ١٢.