بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين. نعم لا بأس بأخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني [١] ،
______________________________________________________
وغيره ـ لا يدل على ذلك لو لم يدل على خلافه ، وكذلك الإطلاق والسيرة اللذان استدل بهما فإنهما على ما قلناه أدل كما عرفت.
نعم إطلاق : « إذا قلت السلام علينا .. » أو « قل : السلام عليكم » ، وإن كان يقتضي ما ذكر من أن الواجب مجرد التلفظ إلا أنه لا يجوز التعويل عليه ، لأنه تقييد لدليل وجوب التسليم بالمعنى الإنشائي فالمعول عليه إطلاق ذلك الدليل ، وقد عرفت أنه يقتضي ملاحظة المعنى. كيف لا؟! وموثقة أبي بصير الطويلة (١) كافية في إثبات ما ذكرنا ، إذ احتمال كون التكليف بنفس الألفاظ المشتملة عليها بما هي لقلقة لسان كاحتمال التفكيك بين الواجب والمستحب ، أو بين التسليم الواجب والمستحب مما لا يقبله الذوق ، والمظنون وقوع الخلط بين حضور القصد حال الكلام وبين القصد الإجمالي ، والله سبحانه أعلم.
ثمَّ إن الظاهر عدم جريان أحكام التحية على مثل السلام المذكور لانصرافها إلى التحية في الخطابات المتعارفة ، وللسيرة القطعية على خلافها ، فما عن الذكرى : من أن المأموم يقصد بأول التسليمتين الرد على الامام فيحتمل أن يكون على سبيل الوجوب ، لعموم قوله تعالى ( وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) (٢) ضعيف ، بل في الجواهر : « إنه غريب من مثل الشهيد ».
[١] كما في خبري عبد الله بن الفضل الهاشمي ، والمفضل بن عمر (٣).
__________________
(١) تقدمت في صفحة : ٤٤٩.
(٢) النساء : ٨٦.
(٣) تقدما في صفحة : ٤٥٢.