( مسألة ١٩ ) : لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحاً [١]
______________________________________________________
مسلماً إنما هي صيغة جواب » ، وعن الحدائق : عدم وجوب الرد إذا كان بغير الصيغ الأربع ، وقريب منهما كلام غيرهما ، للأصل بعد تنزيل أدلة الوجوب على المتعارف ، وفي النبوي العامي : أنه (ص) قال لمن قال له : عليك السلام يا رسول الله (ص) : « لا تقل عليك السلام تحية الموتى ، إذا سلمت فقل : سلام عليك يقول الراد : عليك السلام » (١).
وفيه : أن التعارف لا يسقط المطلق عن الحجية فلا مجال للأصل ، ولا سيما وفي خبر عمار : « عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم؟ قال (ع) : المرأة تقول : عليكم السلام ، والرجل يقول السلام عليكم » (٢) والنبوي ضعيف السند والدلالة ، وعليه يتعين الجواب بـ « عليكم السلام » لأنه المماثل ، والنهي عنه في موثق سماعة المتقدم (٣) لا ينافيه لما عرفت من أن مورده صورة الابتداء بـ « سلام عليكم » كما هو الغالب فلا يشمل الصورة المذكورة. ومما ذكرنا تعرف أن ما في المتن من كون الأحوط أن يقول : « سلام عليكم » بقصد القرآنية أو الدعاء إنما هو بلحاظ صحة الصلاة ، أما بلحاظ وجوب الرد فغير ظاهر ، لكونه أدنى ، وظاهر الآية تعين المثل أو الأحسن. هذا مضافا الى الإشكال في جواز الدعاء إذا كان المخاطب غيره سبحانه كما سبق. نعم بناء على جواز حكاية مفردات القرآن في أثناء الصلاة ـ كما هو الظاهر ـ يمكن تأليف « عليكم السلام » بقصد حكاية مفردين من سورتين بقصد التحية فيكون الاحتياط من الجهتين.
[١] أما وجوب الجواب فلعموم وجوب الرد ، وانصرافه عن الملحون
__________________
(١) راجع الجواهر ج : ١١ صفحة : ١٠٤ طبع النجف الحديث ، والحدائق ج : ٩ صفحة : ٧٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٣.
(٣) راجع صفحة : ٥٥٦.