والأحوط صلاة أخرى بالإيماء قائماً. وإن لم يتمكن منه جالساً أيضاً أومأ له وهو قائم برأسه [١] إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه. وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً نواه بقلبه [٢] ، وأتى بالذكر الواجب.
( مسألة ٣ ) : إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة ، وقائماً مومياً ، لا يبعد تقديم الثاني [٣].
والأحوط تكرار الصلاة.
______________________________________________________
الى جماعة دعوى الإجماع عليه. ولذا توقف فيه المصنف (ره) هنا وفي مبحث القيام فجعل الأحوط ضم صلاة أخرى. وقد تقدم بعض الكلام فيه في مبحث القيام فراجع.
[١] كما هو المعروف بينهم. بل في المنتهى : « لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائماً أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام ، بل يصلي قائماً ويومئ للركوع ثمَّ يجلس ويومئ للسجود. وعليه علماؤنا ». وقد تقدم الكلام فيه وفيما بعده في مبحث القيام. فراجع.
[٢] وجوبه غير ظاهر إلا من جهة توقف امتثال أمر الذكر عليه فتأمل.
[٣] لإطلاق ما دل على بدلية الإيماء عن الركوع عند تعذره ، ولا إجماع على وجوب المقدار الممكن من الانحناء ، ليخرج به عن الإطلاق المذكور ، كما كان في الفرض السابق. ولا ينافي ذلك ما سبق من أن الانحناء دون الركوع ميسور الركوع ، فيجب ، للإجماع على قاعدة الميسور في أمثال المقام ، فلا بد من الإتيان به ولو حال الجلوس. وجه عدم المنافاة : أن الإجماع المذكورة لا يطرد في صورة المزاحمة مع القيام قبل الركوع وحاله ، كما هو المفروض ، لعدم ثبوت كون الصلاة كذلك أقرب الى الصلاة