( مسألة ٦ ) : الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما [١]
______________________________________________________
نسخة التهذيب (١) المعتبرة سقط لفظ « عيني » ، والظاهر أنه كذلك ، لأن عيني الركبة النقرتان ، فلكل ركبة عينان ، والسجود عليهما معاً متعذر أو متعسر كالسجود على إحداهما ، وإنما يمكن السجود على ما بينهما ، أو على العظم المستدير فوقهما ، فان لم يرفع المصلي عجزه أصلا كان السجود على ما دونهما ، وإن رفعه قليلا بالتمدد مقدار أصابع كان السجود على ما بينهما ، فان تمدد قليلا أكثر من ذلك كان السجود على ما فوقهما ، والظاهر من النصوص أن السجود على الركبة يحصل في الصور الثلاث ، وأن الجالس إذا ثني رجله وقع جزء من ركبته على الأرض. ففي صحيح زرارة الطويل : « .. وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض » (٢) ، وفي مقطوعة أو مسنده الوارد في آداب المرأة : « وإذا سجدت بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ، ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض. فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض » (٣).
اللهم إلا أن يقال : الصحيح ونحوه ليس فيه إلا استعمال الركبة في المعنى الواسع ، وهو أعم ، والمقطوع لا إطلاق له من هذه الجهة ، فإذا ثبت أن السجود على الركبة يحتاج الى رفع العجز يسيراً يكون المراد من المقطوع النهي عن رفع المرأة له أكثر من ذلك.
[١] حكاه في كشف اللثام عن كتاب أحكام النساء للمفيد ، وجملة
__________________
(١) التهذيب ج ٢ صفحة : ٨١ حديث : ٣٠١. الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة. ملحق حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٤.