السورة رجع وأتى بها ، ثمَّ بالسورة.
( مسألة ٢ ) لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال [١] ،
______________________________________________________
يكون فعله نفسه في غير محله لفوات الترتيب ، فيلغى ويجب امتثال الأمر بالفاتحة والسورة.
[١] بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر ، وعن الحدائق نسبته إلى الأصحاب ، واستدل له بخبر سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) : « لا تقرأ في الفجر شيئاً من آل حم » (١) وظاهره إما المانعية في خصوص الفجر مطلقاً وإن لم يفت الوقت ، أو الإرشاد إلى عدم الاجتزاء بها عن السورة ، وكلاهما أجنبي عن المدعى.
نعم قد تتم دلالته بخبره الآخر عن عامر بن عبد الله : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : من قرأ شيئاً من آل حم في صلاة الفجر فاته الوقت » (٢). لكنه لا يخلو من إجمال ، إلا أن يستظهر منه وقت الفضيلة وحينئذ لا يكون مما نحن فيه. اللهم إلا أن يستفاد من الجمع بينهما أن النهي في الأول للكراهة ، لأجل فوات وقت الفضيلة ، فيستفاد منه النهي التحريمي لفوات وقت الاجزاء ، للقطع بعدم الفرق. وفيه : أنه لو تمَّ ذلك كان الظاهر من النهي النهي العرضي ، نظير النهي عن أحد الضدين لوجوب الآخر ، على التحقيق من عدم اقتضائه النهي وأنه من باب النهي عن أحد المتلازمين لحرمة الآخر ، كما هو كذلك في المورد ، فلا يكون تحريمياً حقيقياً ، كما هو ظاهر المدعى.
اللهم إلا أن يبنى على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ، لكنه
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب القراءة في الصلاة : حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب القراءة في الصلاة : حديث : ١.