وسجد سجدتي السهو [١] مرتين : مرة للحمد ، ومرة للسورة [٢] ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة ، وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول الى حد الركوع رجع وتدارك [٣] ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في
______________________________________________________
وموثق منصور بن حازم قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال (ع) : أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلى. قال (ع) : تمت صلاتك إذا كان نسياناً » (١) ونحوهما غيرهما.
[١] هذا بناء على وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة ، لمرسل سفيان : « تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان » (٢) وسيأتي إن شاء الله في محله الاشكال فيه. مع أن يعارضه في المقام قوله (ع) في ذيل الصحيح : « ولا شيء عليه » ، ولما كان التعارض بالعموم من وجه كان الواجب في مورد المعارضة الرجوع الى أصالة البراءة من وجوب السجود ، وحمل الثاني على نفي الإعادة أو الاستئناف ليس أولى من تخصيص المرسل بغير المقام ، بل لعل الثاني أقرب لئلا يلزم التأكيد.
[٢] هذا مبني على صدق تعدد الزيادة في المقام بزيادة الفاتحة وزيادة السورة. لكن يأتي في محله إن شاء الله : أن المعيار في وحدة الزيادة وتعددها وحدة السهو وتعدده ، فترك السورة والفاتحة إن كان عن سهو واحد فالسجود واحد ، وإن كان عن أكثر فأكثر.
[٣] لأن فعل القنوت لا يوجب فوات المحل ، لعدم الدليل عليه ، بل
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٣.