الثالث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور [١].
______________________________________________________
للتردد بينه وبين التخيير ، لكن منع الإطلاق غير ظاهر ، وكأنه لذلك كان ظاهر كثير وصريح بعض الاجتزاء بمثل : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو : صلى الله على محمد وإله ، أو : صلى الله على رسوله وآله.
تنبيه
الظاهر : التسالم على وجوب ضم الصلاة على الآل (ع) الى الصلاة عليه (ص) ، وفي التذكرة الإجماع عليه كما تقتضيه النصوص الكثيرة المروية من طرق الخاصة والعامة كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « قال رسول الله (ص) .. الى أن قال : وإذا صلي علي ولم يتبع بالصلاة على أهل بيتي كان بينها وبين السموات سبعون حجابا ، ويقول الله تبارك وتعالى : لا لبيك ولا سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إن لم يلحق بالنبي عترته فلا يزال محجوبا حتى يلحق بي أهل بيتي » (١) وعن صواعق ابن حجر : « روي عن النبي (ص) : لا تصلوا علي الصلاة البتراء فقالوا : وما الصلاة البتراء؟ فقال : تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون بل قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد » (٢) ونحوهما غيرهما وكأن من هذه النصوص يفهم أن الصلاة على النبي (ص) مهما كانت موضوعا لحكم فالمراد بها الصلاة عليه وعلى آله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. فتأمل.
[١] بلا خلاف ـ كما عن المبسوط ـ وإجماعا كما عن الغنية ، والمنتهى
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الذكر حديث : ١٠.
(٢) الصواعق المحرقة لابن حجر طبعة القاهرة سنة ١٣٧٥ ه صفحة : ١٤٤.