______________________________________________________
صلىاللهعليهوآلهوسلم وَأَنَّ السّاعَةَ .. » (١) ، لكن الثاني ضعيف السند والأول ـ مع أن المحكي عن بعض نسخه سقوط كلمة ( أشهد ) الثانية مشتمل على ما لا نقول به من صحة الصلاة مع الحدث بعد الشهادتين ، فيشكل لأجله رفع اليد عن ظاهر الصحيح وإن كان غير بعيد ، وما في بعض النسخ من سقوط كلمة الشهادة الثانية ـ يوافقه ما في موثق أبي بصير (٢) في التشهد الأول ، فلا يبعد أيضاً جواز تركها.
ثمَّ إن المنسوب إلى الأكثر أو الأشهر أو المشهور وجوب الصلاة بالصيغة المذكورة في المتن ، ويشهد به النبوي : « إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل : اللهم صل على محمد وآل محمد » (٣) لكن انجباره بالعمل غير ثابت ، ومثله ما في خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) في المعراج (٤) ، مضافاً الى وروده في مقام حكاية الواجب والمستحب فلا يدل على أحدهما ، ومثله موثقة أبي بصير الطويلة (٥) ، مع أن في بعض النسخ : « وعلى آل محمد » وأن الموجود في حديث الفضلاء في المعراج المروي عن العلل وغيره : « صلى الله عليّ وعلى أهل بيتي » (٦) لكن لم يذكر قبلها التشهد وإنما ذكر « بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله » وكيف كان ، فالخروج عن إطلاق وجوب الصلاة على النبي (ص) بمثل ذلك غير ظاهر ، اللهم إلا أن يمنع إطلاقه فيرجع الى الأصول المقتضية للتعيين
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١١.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب التشهد حديث : ٢.
(٣) مستدرك الصحيحين ج : ١ صفحة : ٢٦٩. وسنن البيهقي ج : ٢ صفحة : ٢٧٩.
وفي المصدر تكرار لفظة « على ».
(٤) تقدم في الصفحة السابقة.
(٥) الوسائل باب : ٣ من أبواب التشهد حديث : ٢.
(٦) راجع المورد الأول من واجبات التشهد.