ويجزي على الأقوى أن يقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد » [١]
______________________________________________________
[١] كما نسب إلى الأكثر أو المشهور لخبر سورة المتقدم المتضمن للاجتزاء بالشهادتين. لكن الظاهر منه أنه في مقام نفي الزائد على الشهادتين فلا إطلاق له في كيفية أدائهما فضلا عن أن لا يصلح لتقييده مثل صحيح محمد المتقدم (١) ، وهذا هو العمدة في إثبات وجوب الكيفية الاولى. أما موثق الأحول (٢) فقد عرفت أنه في مقام بيان الفرد الكامل. وأما موثق سماعة : فيمن دخل في الصلاة فحضر الإمام في أثناء صلاته. « قال (ع) : يجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » (٣) فغير ظاهر في وجوب ذلك. وأما صحيح زرارة السابق (٤) فحاله كخبر سورة ليس في مقام تعيين العبارة بل في مقام نفي الزائد كما يومئ اليه التعبير بالشهادتين في ذيله.
نعم يعارض الصحيح المذكور خبر الحسن بن الجهم عن أبي الحسن (ع) : « عن رجل صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة. قال (ع) : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله (ص) فلا يعد ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد » (٥) ، وما في خبر إسحاق بن عمار الحاكي لصلاة النبي (ص) في المعراج : « ثمَّ قال تعالى له (ص) : يا محمد ارفع رأسك ثبتك الله واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
__________________
(١) راجع المورد الأول من واجبات التشهد.
(٢) تقدم في المورد الثاني من واجبات التشهد.
(٣) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٤) تقدم في المورد الأول من واجبات التشهد.
(٥) الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٦.