( مسألة ١٦ ) : يجوز رد سلام التحية [١] في أثناء الصلاة بل يجب [٢] وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة
______________________________________________________
في المسألة الثامنة من فصل مستحبات القراءة إمكان الجمع بين قراءة القرآن وإنشاء التحية بمثل ( سَلامٌ عَلَيْكُمْ ) و ( ادْخُلُوها ) بأن يكون اللفظ مستعملا في نفس ألفاظ القرآن وإن كان المنشأ بها الدعاء ، أو التحية ، أو الاذن بالدخول ، أو غير ذلك.
[١] بلا خلاف كما عن غير واحد ، بل إجماعا كما عن آخرين ، وفي الجواهر : « الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص مستفيضة فيه إن لم تكن متواترة ». وسيأتي جملة منها. نعم في خبر مسعدة (١) النهي عن السلام على المصلي معللا بأنه لا يستطيع أن يرد السلام ، لكن لا مجال للعمل به في مقابل ما عرفت.
[٢] كما هو المذكور في معقد الإجماعات الصريحة أو الظاهرة في كلمات المتأخرين. نعم كلمات القدماء وكثير من غيرهم خالية عنه ، وفي كشف اللثام : « لم يتعرض غيره ـ يعني غير المصنف ـ للوجوب » ، وعن التذكرة : « ظاهر الأصحاب مجرد الجواز ». وعن التنقيح : « الأكثر على أنه ـ أي الرد ـ جائز وليس في عباراتهم ما يشعر بالوجوب ». ولكن الظاهر ـ كما في الذكرى ، وعن النفلية ، والفوائد الملية ـ أنهم أرادوا شرعيته في مقابل من أنكرها من العامة ، ويبقى الوجوب معلوما من القواعد ، وعن المسالك : أن كل من قال بالجواز قال بالوجوب ، وعن مجمع البرهان : « كأنه على تقدير الجواز يجب كما يفهم من عباراتهم وأدلتهم كالآية ونحوها » نعم في المعتبر ـ بعد ذكر الروايات المتضمنة لرد السلام في الصلاة ـ قال : « وهذه الروايات محمولة على الجواز لعدم الرجحان ». وظاهره أن عدم
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.