ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة [١] فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة. نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعد تصرفا فيه [٢].
( مسألة ١٧ ) : ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم [٣]
______________________________________________________
الخلاف الى الجمهور الظاهر في عدم مخالف فيه منا ، ويقتضيه الأصل. نعم في صحيح الحلبي المروي عن العلل عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته. قال (ع) : يسجد حيث توجهت به ، فان رسول الله (ص) كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة ، يقول الله عز وجل ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) » (١). فقد يشعر بقرينة التعليل باعتبار الاستقبال فيه كالصلاة ، لكن التأمل يقتضي بأنه يكفي في صحة التعليل رجحان الاستقبال فيه وإن لم يكن شرطاً ، فالخروج به عن مقتضى الأصل وظهور الإجماع غير ظاهر.
[١] للأصل في الجميع ، والتعدي من الصلاة الى المقام غير ظاهر كما عرفت.
[٢] تقدم في مسألة الوضوء من الإناء المغصوب وغيرها الإشكال في ذلك ، وأن التصرف في الشيء إنما ينطبق على الفعل الخارجي المتعلق به ، مثل مسه ، وتحريكه ، وكسره ، ونحو ذلك ، وليس السجود على الأرض تصرفا في الثوب الملبوس ، وإنما يكون التصرف بوضع المسجد عليه لا غير. نعم الهوي إلى السجود قد يؤدي الى التصرف في الثوب لكنه خارج عن العبادة.
[٣] عند علمائنا أجمع كما في التذكرة ، وكشف اللثام ، ونحوه ما عن
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.